العيني

356

البناية شرح الهداية

قال : ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض ، أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد ، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز .